شخصيات ترصد إشكاليات حرية المعتقد وتعديل المدونة والقانون الجنائي

تضمن كتاب جديد بعنوان “الحريات الأساسية” مقترحات إصلاح وتجويد وفق مسارات عمل قانوني ممكنة تتعلق بالحريات الأساسية في المغرب، أصدرته، حديثاً، 8 شخصيات عمومية مغربية متعددة التخصصات والتجارب والتكوينات.

وحسب ما علمت هسبريس من مُعدّي الكتاب، فقد رُفعت نسخة منه مع مراسلة إلى رئيس الحكومة وفعاليات سياسية، إضافة إلى باقي الفاعلين المتدخلين في الموضوع.

ويأتي الكتاب إسهاماً من مؤلفيه في دينامية النقاش الجاري حول تعديل أو إصلاح عدد من النصوص التشريعية والقانونية المرتبطة بالحريات الأساسية في المجتمع المغربي، خاصة تلك المنصوص عليها في دستور المملكة لسنة 2011، وكذا فصول القانون الجنائي ومدونة الأسرة.

تعديل الفصل 3 من الدستور

رصد المصدر ذاته ما وصفها “الإشكاليات والممارسات الحالية” بخصوص “حرية العبادة والمعتقد والدين” في المغرب، مشددا على أنها “جزء من الحريات الأساسية الفردية العالمية، لكن حرية المعتقد لم تُدرج في دستور 2011”.

وأضاف المؤلفون: “إنّ منع المواطن من اختيار دينه بحرية أو تركه أو عدم التدين هو إجراء لا يتوافق وحقوق الإنسان العالمية، ويتعارض مع التزامات المغرب بأسُس حقــوق الإنسان، وأيضاً مع روح الرسالة الروحية للإسلام”.

ودعا “ائتلاف الشخصيات من أجل الحريات الأساسية” إلى إقرار “تعديل الفصل الثالث من الدستور”، الذي ينص على أن “الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية”، مؤكدين أن “تعديل الفصل 3 من الدستور طلب أساسي ينبغي اعتماده في المناسبة القادمة أو الاستفتاء القادم على الدستور”.

وجاء التعديل المقتَرح كما يلي: “الإسلام دينُ غالبية المغاربة، وضامِنُه أميـر المؤمنين الذي يضمن للجميـع حريـة ممارسة الأديان والعبادات وحرية المعتقد”.

الميراث.. “نهج شامل”

التعديلات المقترحة بشأن مدونة الأسرة نصت على “المساواة بين المرأة والرجل”، بحكم أن “النساء المغربيـات نشِطات، وقد أصبحت غالبيتهنّ اليوم تعمـل خارج المنزل، بل ويتوليْن أحياناً مسؤوليات في أعلى درجات المجتمع. وبالتالي، بات إصلاح القوانين الحالية ضرورياً لتحقيـق المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة”.

ودعت مجموعة الشخصيات هذه إلى “اعتماد نهج شامل” في ما يخص قضايا الميراث، التي تُؤطَّر في المدونة المغربية الحالية، إلى جانب الوصية، من خلال المواد التالية: القسم الأول-شروط الوصية وإجراءات تنفيذها، الباب الثاني: الموصى له المادة 280، المادة 303. والقسم الثالث: طرائق الإرث في المادتين 334 و335، وكذا القسم الخامس عن الإرث بطريق التعصيب المواد من 342 إلى 354.

واقترح “ائتلاف الحريات الأساسية” “تعديل المادة 280 كما يلي: “يمكن أن تكون الوصية لوارث، وذلك دون موافقة الورثة الآخرين”، و”تعديل المادة 349 وإلغاء المادة 351”.

وبخصوص التعصيب، اعتبره المصدر نفسه “ممارسـة ليس لها أسس قرآنية، وقـد وجدت شرعيتها في مجتمع أبيسي حيــث كان الرجال وحدهم مَن يتولى زمام الأمور كأربــاب الأسرة ومتحدّثين باسمها”، ومن شــأن تســوية هــذه النقطة، “منع وقوع مشكلة ديموغرافية تتعلق بسـعي الأسر إلى إنجاب طفل ذكـر”.

زواج القاصر

“مِن الضروري ببساطة إلغاء الإعفاءات الاستثنائية المتعلقة بزواج القاصر التي أصبحت شائعة جداً”، كانت هذه خلاصة المطالبين بتعديل المادة المتعلقة بهذه النقطة في المدونة، بناء على كون “الإعفاءات القانونيـة الممنوحة عديدة للغاية وتتعلق بالفتيات الصغيرات بـ 100%”.

كما أكدوا وجوب “اعتماد مادة جديدة في المدونة، تعطي الحق للقاصر المتزوّج رغماً عنه، بمجرد بلوغـه سن الرشـد، في أن يقاضي مَن أجبره على الزواج (الأب أو الأم أو غيرهما)”.

بخصوص النيابة الشرعية، طالبوا بـ”إلغاء المادة 231″، مقترحين المادة البديلة التالية: “تقـوم النيابة الشرعية على المسـاواة، حيث تتخـذ القـرارات الإدارية بموافقة الوالديـن معاً؛ وفي حال تعذر ذلك، فإن القرار النهائي يعـود إلى الطرف الحاضن”.

النسب

جاءت دعوة “تجمع الحريات الأساسية” لتعديل المادة 148 من مدونة الأسرة على النحو التالي: “يترتّب علــى البنوة غير الشرعية بالنسبة للأب نفس أثر البنــوة الشرعية عند إثبات النسب البيولوجي”، للسـماح فــي حال إثبات الصلة البيولوجية، لاسيما من خلال تقديم فحص حمض نووي إيجابي، بالاعتراف بنسـب الأب، بغـض النظر عمّا إذا كانت هناك علاقة زوجية بين الوالدَين.

كما رأوا أنه “مِن الضروري التنصيص على مسؤولية الأب عن طريق النسب البيولوجي، بحيـث يصبـح ملزَماً بالاعتراف بطفله. فالأمر إجمالاً يتعلـق بالمساواة إزاء الواجـب الأبوي”، على حد تعبيرهم.

الإجهاض والعلاقات خارج الزواج

دعا ائتلاف الشخصيات الثماني إلى تعديل الفصل 453 من القانون الجنائي المغربي كما يلي: “لا عقاب على الإنهاء الطبي للحمل متى تم إجـراؤه علـى جنيـن لـم يتجـاوز 12 أسـبوعاً مـن انقطـاع الحيـض وعندمـا يهـدف إلـى إنقـاذ حيـاة الأم أو الصحـة الجسـدية أو العقليـة للأم ويتـم إجـراؤه علانية من قِبل طبيب أو جرّاح”.

كما لم يُغفلوا الحديث عن تعديل الفصل 490 الذي ينص على “تجريم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج”، بالصيغة المقترحة من طرفهم: “كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية يُعاقـب عليها بغرامة يتراوح قدرها ما بين 12 إلى 120 درهماً”.

كما ضمّنوا كتاب مقترحاتهم “يمكن من خلالها النظر في خياريْن لحل على هذه الإشكالية”، وفق تقديرهم، “أخذاً بعيـن الاعتبار أن أي ممارسة جنسية رضائية بين بالغيْن هي حرية فردية لا تؤدي إلى إلحاق أي ضرر بالآخرين”.

The post شخصيات ترصد إشكاليات حرية المعتقد وتعديل المدونة والقانون الجنائي appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.



from Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية https://ift.tt/hbu5ysA

0 commentaires:

Enregistrer un commentaire